الأخوة أرباب العمل في الشركات والمصانع والمؤسسات
والبنوك التجارية بكل أنواعها، نشير إلى أنه بموجب قانون العمل رقم 5))
لعام 1995 وقانون الإجازات رقم 2)) حيث تنص المادة رقم 3)) في تحديد العطل
والأعياد الرسمية للدولة وأيام الأعياد لعيد الفطر والأضحى.
وعليه الالتزام بما جاء في القانون رقم 2 لعام 2000م بموجب المادة رقم (3) لتحديد وترسيم العطل الرسمية.
وأنه في حالة العمل في العطل المذكورة يحسب اليوم بيومين إجازة تعويضية أو بتعويض مادي عن اليوم بموجب القانون.
وعليه،
يؤكد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، لأرباب العمل في
الشركات والمصانع والمؤسسات والبنوك التجارية والتمويل الأصغر الالتزام
بقانون العمل رقم (5) بكل مواده وبقانون الإجازات رقم (2) لعام 2000م.